الشهيد الثاني
548
مسالك الأفهام
ولو نوى التملك فجاء المالك لم يكن له الانتزاع ، وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية . ولو رد الملتقط العين جاز ، وله النماء المنفصل . ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع الأرش جاز . وفيه إشكال ، لأن الحق تعلق بغير العين ، فلم يلزمه أخذها معيبة .
--> ( 1 ) من " و ، ط " ، وفي " د " : ظاهر .